اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -عبر الفيديوكونفرس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025. 

برنامج تدريبي لمبادرة الموظف الرقمي في كفر الشيخ


وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.


وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات السيد رئيس  مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الاسناد في الخطة بما لايتخطي تريليون جنيه ويتم ترتيب الاولويات في عملية الانفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت علي الانتهاء الاولوية في الحصول علي التمويل 
وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الإسكان د. سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات -عن بعد-، اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، م. عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، م. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء/ إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإسكان مقترح الخطة الاستثمارية لمیاه الشرب والصرف الصحی وزارة الإسکان

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية بعد الاضطرابات الجوية
  • ننشر ‏‎الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مصر العليا للكهرباء تكشف عن موازنتها للعام المالي 2025/2026
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • بخاري وتجمع الشركات اللبنانية يناقشان تحضيرات موسم الصيف
  • محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • الشربيني: وجهت بمتابعة منظومة الصرف الصحي بأسوان وتوصيل المرافق بالقليوبية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزيرا الصحة والتضامن يناقشان زيادة فصول الحضانات ورياض الأطفال