ماذا تفعل في حالة فقدان مستندات قضيتك من المحكمة؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قد يحدث أن يفقد المجني عليه مستندات قضيته داخل المحكمة، فكيف لصاحب الحق أن يسترد حقه؟ وهل ضياع الأوراق تعني براءة المتهم؟، وللإجابة على هذه الأسئلة تواصلت «الوطن» مع محمود جمال المحامي لبيان كيفية التصرف حال ضياع هذه المستندات.
قال محمود جمال المحامي، إن المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت كيفية التصرف في حال ضياع مستندات قضية من المحكمة، حيث نصت صراحة على إمكانية تقديم أوراق طبق الأصل للأوراق المفقودة بشرط أن تكون صورة رسمية مختومة بختم النسر.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 555 نصت على أنه «إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون دفع مصاريف».
فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم لا يعني إعادة المحاكمةوأشار المحامي إلى أنه إذا فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم وكانت طرق الطعن في هذا الحكم قد استنفذت فلا يجوز إعادة المحاكمة، وذلك وفقاً لنص المادة 556 من الإجراءات الجنائية، التي أكدت أنه «لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النسخة الأصلية النيابة العامة تقديم اوراق صاحب الحق قانون الاجراءات الجنائية إعادة المحاكمة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة، ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.