ماذا تفعل في حالة فقدان مستندات قضيتك من المحكمة؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قد يحدث أن يفقد المجني عليه مستندات قضيته داخل المحكمة، فكيف لصاحب الحق أن يسترد حقه؟ وهل ضياع الأوراق تعني براءة المتهم؟، وللإجابة على هذه الأسئلة تواصلت «الوطن» مع محمود جمال المحامي لبيان كيفية التصرف حال ضياع هذه المستندات.
قال محمود جمال المحامي، إن المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت كيفية التصرف في حال ضياع مستندات قضية من المحكمة، حيث نصت صراحة على إمكانية تقديم أوراق طبق الأصل للأوراق المفقودة بشرط أن تكون صورة رسمية مختومة بختم النسر.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 555 نصت على أنه «إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون دفع مصاريف».
فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم لا يعني إعادة المحاكمةوأشار المحامي إلى أنه إذا فقدت النسخة الأصلية لأوراق الحكم وكانت طرق الطعن في هذا الحكم قد استنفذت فلا يجوز إعادة المحاكمة، وذلك وفقاً لنص المادة 556 من الإجراءات الجنائية، التي أكدت أنه «لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النسخة الأصلية النيابة العامة تقديم اوراق صاحب الحق قانون الاجراءات الجنائية إعادة المحاكمة
إقرأ أيضاً:
مرشح منصب نقيب المحامين المحامي أشرف الزعبي يوجه دعوة لحضور اللقاء العام
معًا نستطيع…
يتشرف فريق عمل وإدارة حملة المرشح لمركز نقيب المحامين المحامي الأستاذ أشرف الزعبي بدعوتكم لحضور اللقاء العام يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥ الساعة الخامسة في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية.
حضوركم يشرفنا.