بسبب الإذن الكتابي.. زوج مهدد بالحبس بعد بيعه المنقولات القديمة لزوجته
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولات كانت تمتلكها- وعندما اعترضت عليه طردها من منزلهم وفقا لشكواها أمام المحكمة، واتهمته بمواصله الإساءة لها والتشهير بسمعتها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي باع منقولات بقيمة 200 ألف جنيه دون إذن كتابي مني".
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزوجة بإقامة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد قائمة منقولات بمحكمة الجنح، وكذلك لاحقته بمتجمد نفقاتها عن 6 أشهر بـ 120 ألف جنيه، ليقدم الزوج مستندات تفيد بتعويض زوجته بشراء منقولات جديدة بعد تجديدهم شقتها، وتعنتها للاستيلاء على ثمن المنقولات القديمة، وهجرها المنزل بإرادتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية.
وأكد الزوج:" زوجتي اشترطت تجديد المنزل وافتعلت شجار كبير معي، فوافقت ونفذت طلباتها، وعندما بعت المنقولات القديمة ثارت ضدي، وهددتني بالسجن، وقامت بحرماني من أولادي، لأعيش طوال في شهور في عذاب بعد أن رفضت أن تعود إلى منزل الزوجية".
وأشار الزوج:" تطالبني بتعويض مالي 400 ألف جنيه حتي تتنازل عن دعوي الطلاق والتبديد ضدي، ولاحقتني بمتجمد نفقات مبالغ فيها رغم سدادي النفقة الشهرية لها، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل
وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة