نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل في الحصول على الإجازات السنوية، حيث نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة،تزاد إلي ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر.


كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.


وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.


ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 


مادة 48:


يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 


مادة 49:


للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل العامل صاحب العمل الإجازة السنوية العامل وصاحب العمل

إقرأ أيضاً:

دون تحديد موعد عودة الانعقاد..وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلاتبهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي

ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا.

طباعة شارك المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة الدكتور هاني سري الدين قانون التحكيم

مقالات مشابهة

  • علي جمعة يوضح كيفية تحديد وقت الثلث الأخير من الليل
  • رسميا.. تحديد موعد قرعة كأس العرب 2025
  • تحديد موعد دخول حقل شرق بغداد النفطي مرحلة إنتاج الغاز
  • حكم تحديد الربح في عقد الشراكة.. دار الإفتاء توضح
  • ما هو آخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟ وكيف توزع؟
  • أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد..وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • فلكيا.. تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر
  • موعد عيد الأضحى 2025 فلكيا في مصر وعدد أيام الإجازة
  • قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين