شروط يجب توافرها فى مصابيح السيارة أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حدد قانون المرور الحالى فى مادته رقم ( 148) شروط الأنوار ومصابيح السيارة حتى تكون صالحة للاستعمال منعا لوقوع الحوادث ، ويجب تتوافر الشروط التالية فيها:
-أنوار القيادة والطريق ( الأنوار الكاشفة ) :
يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامى يشع فى إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل ( قلاب ) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفى بمصباح واحد فى الدراجات النارية .
-يجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لإستخدامها فى أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها .
-أنوار الموضع :
يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر فى كل جانب من جانبى مقدمتها وبنور أحمر فى كل من جانبى مؤخرها ويراعى أن تكون
-الأنوار الأمامية والخلفية فى وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر فى الجو الصحو ليلا ويكتفى بمصباح واحد أمامى وآخر خلفى فى الدراجات النارية .
-كما يحب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة .
-أنوار الإشارات :
تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلا ونهارا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث مصابيح السيارة اخبار عاجلة السير بالطرق
إقرأ أيضاً:
التزامات حددها قانون المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة والمنشأة.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.