ضبط عمالة مخالفة لتدويرهم الإطارات منتهية الصلاحية في القصيم
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة, اتخذت مستودعًا مخالفًا في مدينة بريدة معملاً لإعادة تدوير الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة دون ترخيص في موقع مخالف.
وقامت الفرق الميدانية للوزارة بمشاركة أمانة منطقة القصيم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, بمصادرة أكثر من 26 ألف إطار تالف قبل إعادة تدويرها لإنتاج منتجات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية.
أخبار متعلقة ولي عهد البحرين يصل إلى جدةوصول رئيس وزراء باكستان إلى المدينة المنورةفيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط عمالة مخالفة لتدويرهم الإطارات منتهية الصلاحية نظام مكافحة التستريشار إلى العقوبات وفقًا لنظام مكافحة التستر تنص على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بريدة القصيم الإطارات المستعملة تدوير الإطارات وزارة التجارة السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.