تمويل إلى إقليم كردستان يتجاوز قرارات المحكمة العليا: خرق قانوني يشعل الجدل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، قررت وزارة المالية العراقية في الرابع من إبريل عام 2024، تحويل مبالغ نقدية إلى إقليم كردستان. وتضمنت المبالغ المحولة رواتب موظفي الإقليم ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين، ومستحقات شؤون الشهداء، إضافة إلى “المؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم”.
يأتي هذا القرار في خلاف مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بموجب القرار رقم 224 وموحدته 269/اتحادية/2024، الذي أكد على ضرورة توطين رواتب الموظفين في الإقليم وعدم تمويلها عن طريق القروض. كما فرض القرار على الإقليم تسليم كافة إيراداته النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة.
من اللافت للانتباه أن هذا التمويل تم بموافقة المحكمة الاتحادية العليا، بحسب مخاطبات رسمية. ولكن، يبقى السؤال: ما هي الملابسات التي أدت إلى هذه الخطوة الجريئة؟
تحليل :
انتهاك للقانون والدستورية : يظهر من خلال هذا القرار أن هناك تجاوزًا واضحًا لقرارات المحكمة العليا، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون والدستورية.
ضعف سلطة المحكمة العليا : يتجلى ضعف سلطة المحكمة العليا وتذبذبها في المواقف، حيث تم التراجع عن قراراتها السابقة بشكل واضح.
تفويضات خارجة عن الاختصاص : يبرز قرار المحكمة العليا كتفويض غير متناسب للحكومة الإقليمية، حيث يتم تجاهلها في تحديد وتوجيهاتها.
تصعيد الخلاف الدستوري : يؤدي هذا القرار إلى تصعيد الخلاف الدستوري بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، مما قد يزيد من التوترات
وابرز المحلل السياسي عزيز صادق سنية عدة ملاحظات على الاجراء بقوله ان ان المحكمة الاتحادية العليا وافقت على تسليم رواتب شهر آذار-وفقا للبيان- وهذه مخالفة قانونية ودستورية واضحة لتجاوز قرارها الذي هو بات ونافذ المفعول ولايمكن إيقافه وفقا للمادة 94 من الدستور، وكذلك المادة 12 من قانون الموازنة لعام 2023، ولايمكن تفسير هذا الموقف سوى انه تراجع “من الباطن” عن قرارها، وبذلك فان مهابة المحكمة وسطوة قرارتها باتت في مهب الريح، او بالأحرى انها غير نافدة في الإقليم، فالمحكمة من خلال هذه الموافقة منحت نفسها اختصاصين، الأول يقوم على استثناء الإقليم من انفاذ قراراتها مالم يوافق الإقليم نفسه على تنفيذ القرار، والثاني منحت نفسها اختصاص إيقاف نفاد القرار، وكلا الجانبين باطلان لمخالفتهما للدستور.
واعتبر سنية أن قرار المحكمة يخرج عن سلطتها بمجرد صدوره، فيكتسب قوة دستورية ذاتية لايمكن حتى للمحكمة نفسها من التدخل فيه وإيقافه او عمل استثناء عليه.
و يضيف : بهذه الموافقة أصبحت قرارات المحكمة الاتحادية العليا مسلوخَة المحتوى بعد فقدان جوهرها الذي يتحقق بقوة انفاذها نحو الجميع وارغام السلطات باجمعها على الامتثال لها، وبذلك باتت قرار المحكمة الدستورية بمرتبة القرار الأداري، يمكن تغييره او القفز عليه من قبل السلطات عبر التوافق فيما بينها. مما يفتح الباب للالتفاف على أي قرار أخر من خلال الاتفاق مع المحكمة على “إيقاف تنفيذه”.
واستطرد بأن المحكمة بهذه الموافقة تكون قد تذبذبت في مواقفها إزاء حصة إقليم كردستان وتحديدا ما يتعلق بـ(رواتب موظفي الاقليم)، ففي أول الامر كانت ترفض التدخل في القرارات الصادرة عن السلطات في الإقليم بحجة عدم الاختصاص، كما في قراراها (146/اتحادية/2017)، و(79/اتحادية/2019) فقد طلب فيهما المدعي الزام السلطات في الإقليم بتسليم رواتبهم وإلغاء “الادخار الاجباري”الذي تستقطعه سلطات الإقليم من رواتب الموظفين. ثم بدأت تنظر هذا الموضوع حين الغت قرارات مجلس الوزراء العراقي التي كانت تمنح الإقليم مبالغا مالية بعنون “سلفة” خلافا لقانون الموازنة لعام 2021 وفقا لقرارها (170/اتحادية/2022)، وتلالها عدد من القرارات ومنها القرار -موضوع النقاش-(224 وموحدتها269/اتحادية/2024)، ثم -حاليا- وبموافقة المحكمة على تسليم حصة الإقليم (الرواتب) تكون قد نقضت قرارها (224/2022) وقرارها السابق(170/2022)، وسلّمت الامر للتوافق السياسي. أي العودة الى حالة “عدم التدخل في موضوع حصة إقليم كردستان”.
وكشف عن اطلاق هذه الرواتب يضع حكومة إقليم كردستان في رتبة أعلى من الحكومة الاتحادية، خلافا للدستور، فارادة الإقليم مضت وحصلت على ما تريد، اما إرادة الحكومة الاتحادية المتمثلة بقراراتها وقوانيها الاتحادية ومنها قانون الموازنة العامة بات نفدها مرهوناً بموافقة الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قرارات المحکمة المحکمة العلیا إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.