أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي مواجهة التحرش جريمة التحرش أحكام قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي تعديلات قانون العقوبات عقوبة التنمر إذا ارتکبت ا المجنی علیه وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي.

وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، حيث استعرض الجوانب القانونية للتعديلات المطروحة، كما شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أحمد الوكيل في كلمته أهمية الحوار المجتمعي كركيزة أساسية لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في القيام بدورها في تمثيل مصالح منتسبيها داخل كافة المنصات التشريعية والتنفيذية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
  • الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • 6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
  • يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
  • مصدر لمصراوي: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • هيئة النقل: وسائل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن برحلة العودة