إلزام ولي أمر قاصر بدفع 35 ألف درهم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكٍ) متضرر ومتسبب بالضرر (قاصر)، بإلزام والده لكونه الولي الطبيعي لابنه القاصر، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 35 ألف درهم، نظير قيام ابنه القاصر بإتلاف مركبة الشاكي، والأضرار المادية التي لحقت بالشاكي الثابتة في تقرير الخبير، بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى حيث ترى المحكمة بأن التعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر، يعتبر تعويضاً جابراً وكافياً يرضي المتضرر، لما أصابه من أضرار معنوية في شعوره بالحزن والأسى عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
الضرر الأدبي
أوضحت المحكمة، أنه كان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292.293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمتضرر متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض فلما كان ذلك وكان خطأ ابن ولي القاصر ثابتاً وفقاً للمبين بعاليه وكان الخبير المنتدب والذي تطمأن المحكمة لما انتهى إليه قد خلص إلى أن قيمة إصلاح سيارة الشاكي عن الأضرار التي لحقت بها بسبب خطأ ابن ولي القاصر هي 20 ألف درهم وأن قيمة السيارة قبل الحادث تساوي 140 ألف درهم وقيمتها بعد الحادث تساوي 130 ألف درهم فلما كان ما تقدم وكانت الأضرار المادية التي لحقت بالشاكي ثابتة وفقاً لما جاء بتقرير الخبير بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 35 ألف درهم كتعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر وبها تقضي المحكمة بالتعويض المادي والمعنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأضرار المادیة التی لحقت ألف درهم
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم والدة مطلقها بطردها من مسكن الحضانة وتطالبها بدفع نفقة أقارب
أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما أقامت دعوى نفقة أقارب بـ 15 ألف جنيه شهرياً، واتهمت والدة مطلقها بالاستيلاء على المسكن ومنقولاتها بعد أن سافر مطلقها خارج مصر وامتنع عن سداد نفقات أولاده، لتؤكد الأم الحاضنة: "والدة طليقي دمرت حياتي، وشهرت بسمعتي، ودفعت طليقي برفض سداد النفقات لأولاده".
وتابعت: "عشت في جحيم طوال عام بعد أن طلقني زوجي، وسافر وتركني أعيش في عذاب بسبب تعنت والدته، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرقتها المصوغات والمنقولات".
وأضافت: "لاحقتني حماتي باتهامات كيدية، وواصلت الإساءة لى، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وهددت بإيذائي، وأجبرتني على ترك مسكن الزوجية والانتقال للعيش لدى عائلتي، وعندما طالبتها برد حقوقي رفضت وحاولت إجباري عن التنازل عن حقوقي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة