إسكان البرلمان عن قانون التصالح الجديد: آليات مُبسطة وتسهيلات مالية لمعالجة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.
خلال لقاءه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح.
واستعرض شكري نقاشات لجنة الإسكان فيما يتعلق بالقانون الجديد، حيث يتم البحث عن آليات تجعل القانون قابلاً للتطبيق وواقعيًا، على عكس القانون السابق.
وأوضح شكري أنه تم تحديد ثلاثة عقبات رئيسية في القانون السابق، وهي الفترات الزمنية الطويلة والمعاينة الإلزامية. وأشار إلى أنه في القانون الحالي، لم يتم تحديد مدة زمنية محددة للمعاينة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على اللجان التي لا يمكنها معاينة ملايين الوحدات العقارية، مضيفًا أن وجود فترة معاينة لمدة خمس سنوات يسهل ويساعد في استكمال عملية التصالح.
وأشار شكري إلى أن المشكلة المتعلقة بالحوزة العمرانية، التي تؤثر على حوالي 970 ألف حالة، أصبحت الآن قابلة للتصالح، بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير في اللجنة، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة. وأكد أن التصالح على تلك المخالفات أصبح ممكنًا.
وأشار شكري إلى أن هناك ثمانية عوائق في القانون السابق كانت تمنع عملية التصالح، ولكنها الآن قد تقتصر على حالتين فقط، وهما المواقف والسلامة الإنشائية، وتلك العوائقتمت إزالتها في القانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
وبشأن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، أوضح شكري أن القانون الجديد يقدم إمكانية التقسيط وتخفيض العقوبات المالية بنسبة تصل إلى 90%، مما يشجع المخالفين على التصالح ويخفف العبء المالي عنهم.
وفيما يتعلق بالمخالفات البنائية في المناطق الريفية والنجوع، أوضح شكري أن القانون يسمح بتسوية تلك المخالفات وتصالح أصحابها، وذلك بشرط أن تكون المخالفة قبل العام 2012 وأن تكون الوحدة العقارية مأهولة.
وأشار شكري إلى أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس طارق شكري مخالفات البناء قانون التصالح طوفان الأقصى المزيد القانون الجدید القانون السابق فی القانون أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.