يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عاقب قانون المرور الحالي السائق المخالف لقواعد السير بالطرق بتوقيع غرامة مالية عليه حيث وضعت مادة فى القانون أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور تراخيص السيارات اخبار عاجلة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
استعرض بسيارته في المقطم.. سائق ميكروباص يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص"بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بمنطقة المقطم بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها "بدون رخصة قيادة"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.