يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل 22 إبريل الجاري معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام؛ الذي سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة يوم الأحد 21 إبريل الجاري، والتي ستخصص لمناقشة "مشروع قانون الإعلام" المحال من الحكومة.

صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أوضح بأن بيان معالي وزير الإعلام، سيناقش اثنا عشر محورًا رئيسًا حددها المجلس في وقت سابق، وذلك وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس عُمان.

وسيركز بيان معالي الدكتور وزير الإعلام في محوره الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م-2025م).

وأضاف سعادته: إن البيان سيتناول في محوره الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الإعلامي، كما سيستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية، وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، هذا إضافة إلى الدراما العمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات والإعلام الخارجي بالإضافة إلى الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان كذلك على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.

وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية السابعة ستشهد مناقشة "مشروع قانون الإعلام" الذي يعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملا بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى المقام السامي مشفوعا برأي المجلسين".

وأكد الندابي بأن مشروع قانون الإعلام يأتي مواكباً لأهداف رؤية عمان 2040 في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأن القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد مشيرًا سعادته إلى أن اللجنة المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروع القانون، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، وأضاف: إن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الدولة.

كما أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بأنه سيتم خلال جلسة المجلس السابعة، الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامـــة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورج الكبرى. بالإضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزیر الإعلام مشروع قانون مجلس الشورى مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الدستور الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • انتخابات الشيوخ.. غرفة القومي لحقوق الإنسان جاهزة لاستقبال الصحفيين والإعلاميين
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
  • «القومي للمسرح» يكرم رموز المحافظات عبر ندوات توثق مسيرتهم الفنية الإثنين المقبل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ