ينطلق غدًا ولمدة 6 أشهر.. كيف تستفيد من التخفيض على المخالفات المرورية؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تنطلق، غدًا الخميس، خدمة تخفيض المخالفات المرورية 50%، على الغرامات المتراكمة.
أعلن المرور السعودي عن شروط الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024، بنسبة 50%، وذلك عبر تجنب ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أتربة مثارة على نجران وأمطار متفرقة في جازان"الأرصاد": طقس الأربعاء مستقر وسماء صحو على معظم المناطقحسب بيان المرور السعودي، عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، يشمل تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة 6 أشهر من تاريخ 18 / 4 / 2024 حتى 18/ 10/ 2024.
ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، ويستفيد منه جميع مرتكبي المخالفات من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى المستفيد تجنب ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يستبعد من التخفيض.التفحيط.قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 120 كلم / ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ ساعة.تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم / ساعة بأكثر من 30 كلم/ ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المخالفات المرورية تخفيض المخالفات 50 المرور السعودي تخفیض المخالفات المروریة المرور السعودی
إقرأ أيضاً:
احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
حددت المادة (362) من قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى تلغى التراخيص مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة ومنها:
- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة