رد الإفتاء على سيدة نذرت صيام الإثنين والخميس وزجها يمنعها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء أن المرأة إذا نذرت أن تصوم لله يومي صيام الاثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد؛ فعليها كفارة يمين، لأن الإنسان إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر؛ تجب عليه الكفارة.
وأضافت الإفتاء في بيان لها، أنه ما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (السنن الكبرى للبيهقي).
لا يجوز للزوج منع زوجته من الصوم في هذه الحالة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، مضيفا أنه لا يجوز للزوجة صوم النافلة بدون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه.
وأضافت أن قضاء أيام رمضان واجب، ويختلف حكمه عن حكم صوم النافلة وهذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة، فإن كان فى الوقت متسعا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان.
وأوضحت: "إذا صامت الزوجة قضاء لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية قضاء ايام رمضان لجنة الفتوى صيام الإثنين والخميس كفارة يمين کفارة یمین
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن المرأة وكرّمتها، مؤكداً أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه يُعدّ ظلمًا يخالف تعاليم الدين، حتى لو كان وليّ أمرها يرى أنه الأدرى بمصلحتها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة قالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فلم يصمت عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ"، وهو ما يدل بوضوح، على حد قوله، أن المرأة لا تُجبر على الزواج أبدًا، وأن لها الحق الكامل في تقرير مصيرها.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن منطق البعض من أولياء الأمور، بأنهم "أدرى وأفهم" أو أن البنت "صغيرة لا تعرف مصلحتها"، لا يُبرر أبدًا فرض الزواج عليها دون رضاها، مضيفًا: "نحن في زمن تغيرت فيه الأعراف والواقع، ولا يجوز الجمود على ما كُتب في بعض كتب الفقه من قرون دون مراعاة الظروف الحالية".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مراعاة العُرف والواقع من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بكلام الإمام الكرافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير"، مشددا على ضرورة احترام شخصية البنت وإرادتها، وعدم تجاهل رأيها تحت أي مبرر.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنظر بين الخاطب والمخطوبة، قال: عسى أن يُؤدَم بينكما، أي يحصل التآلف والمودة، فكما ينظر الرجل إليها، هي أيضًا تنظر إليه. ومن هنا يتبيّن أن الإسلام راعى المشاعر والقبول النفسي، لا الإجبار القسري".