موعد إجازة تحرير سيناء للقطاع الخاص.. هل يجوز تشغيل العامل في العطلات الرسمية؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، موعد إجازة عيد تحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص والشركات المختلفة المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024.
ونص القرار على أن موعد إجازة عيد تحرير سيناء يوافق الخميس المقبل 25 أبريل 2024، وستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وسيكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وأرسلت وزارة العمل، كتاباً دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص.
ماذا يحدث في حال تشغيل العاملونصت المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة إجازة تحرير سيناء القطاع الخاص وزارة العمل عید تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.