تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدرت قصة اختفاء سرير ملكي يعود لـ عهد محمد علي باشا مواقع التواصل الاجتماعي؛ وسط تساؤلات عن مكانه وسر اختفاؤه من متحف النيل. 
ونشرت الشاعرة عبير العطار صورتين على فيسبوك؛  الأولى في 2020 وكان يتواجد السرير في المتحف، أما الصورة الثانية في 2024 واختفى السرير من الغرفة؛ متسائلة عن سر اختفاء السرير الفضي الملكي الخاص بـ «الوالدة باشا» زوجة الخديوي إسماعيل.

 
وكان الخديوي إسماعيل وأهدى  لأبنائه الـ 4 أسرة من الفضة الخالصة يزن قرابة الواحد منهم “طن من الفضة” وكان هناك 4 نسخ من السرير نفسه؛ ولكن اختفت 3 نسخ على مدار السنوات الطويلة الماضية وبقيت نسخة واحدة بمتحف المنيل؛ ومن المرجح أن يبلغ سعر السرير المُختفي نحو 44 مليون جنيه. 

وزارة الآثار تكشف حقيقة اختفاء سرير الوالدة باشا؛ عبر بيانٍ رسمي للرد على اختفاء سرير الوالدة باشا، وأكد البيان نقل السرير منذ عام لمعمل الترميم؛ وتم الإنتهاء من ترميمه ويتواجد الأن بالمتحف الخاص؛ وسوف يُعرض بالمتحف الخاص عقب الافتتاح. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: متحف المنيل اختفاء سریر

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • تبادل كثيف لإطلاق النار.. حقيقة فيديو اشتباكات تعز باليمن
  • مختص يوضح هل أزمة منتصف العمر حقيقة أم خرافة.. فيديو
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص من ذوى الهمم
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو تسميم الكلاب بالجيزة
  • الأمن يكشف حقيقة فيديو لضابط يجمع أموالًا
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لضابط شرطة يجمع أموالا من المواطنين
  • خبير الموارد البشرية: للأسف القطاع الخاص يوظف حسب الشهادة وليس الخبرة.. فيديو