أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
         (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 
1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.        (وعددها 59 مشروعًا)
4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
                       (أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل -  دي -  سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي -  بي -  أر -  ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
       (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
10) مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
       (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اتفاقيات دولية مشروعات قوانين الشئون الدستوریة والتشریعیة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة مشروعات قوانین فى منطقة

إقرأ أيضاً:

الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية

تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:

تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
  القسم الأول:
    جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
   1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
  2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

الرشوة.
استغلال النفوذ.
  3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
   4- جرائم الكسب غير المشروع.
   4ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
   5- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
   6- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
   7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

  القسم الثاني:
    جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
     1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
     2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
     3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
     4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
     5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس جمهورية العراق يتوجّه إلى فرنسا اليوم
  • بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
  • بوتين يحيل لـالدوما مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحيل شكوتي نوارة نجم و ياسمين رئيس إلى لجنة الشكاوى