رئيس «النواب» يحيل الموازنة الجديدة إلى اللجان لبدء مناقشتها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، اليوم مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 هيئة ) و مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).2ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
مشروعات قوانينأحال أيضا رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية .
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيلواحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الموازنة العامة البترول رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة فى منطقة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية