رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وقال المغاوري في كلمته: إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات فبي المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.
وتابع المغاوري: أن المبادرة التي تمت بشأن تجميع كافة القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم، ودعا المغاوري أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بألية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشائها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.
وذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري الحكومة قانون التأمين الموحد مقر البرلمان العاصمة الإدارية الجديدة قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله.
ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم".
قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات.
جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد.
وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل.
إعلانوتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة.
وكان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار).
بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني.
وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.
من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية.
وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام.
وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.
#مع_الرمضاني
بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح معنى مؤشر إدراك الفساد ويعتبر نتائجه بالمغرب "غير مرضية" pic.twitter.com/ZqpZP1Rurn
— 2M.ma (@2MInteractive) October 17, 2024
وشايات كيديةفي المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة.
إعلانواستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.
ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة.
أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك".
ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد.
وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.