وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.

كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

قوانين التأمين الإجباري

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية: يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة: يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

قوانين التأمين الخاصة

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة: تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة السادسة: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قوانين التأمين مجلس النواب أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین الإجباری التأمین فی مصر قانون التأمین القانون رقم على التأمین هذا القانون الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.

وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.

اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات

طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا

مقالات مشابهة

  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011