الحبس عامين وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شددَّ قانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى عامين وغرامة 300 ألف جنيه.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
فقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني جريمة الإبتزاز الإلكتروني قانون العقوبات المصري عقوبة الابتزاز قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.