«التنمية المحلية»: قانون التصالح يوفر حلا لمخالفات من الصعب إزالتها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يقدم تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع، وفتح باب التصالح على مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح القديم.
وأضاف أنه هناك مادة نص عليها القانون الجديد تفتح باب التصالح أمام المخالفات التي يستحيل إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات الخاصة بتلك المخالفات، إذ يتم عرض تلك المخالفات بواسطة الوزير المختص على مجلس الوزراء للبت فيها بالتصالح، وتكون قيمة سعر التصالح في هذه الحالات ما يعادل 3 أضعاف الأسعار العادية لمتر التصالح.
وتابع «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا والتصدي للعشوائيات واستعادة المظهر الجمالي للعمران، وعدم السماح بأي أعمال بناء دون ترخيص.
وأشار إلى أن القانون الجديد للتصالح يفتح الباب أمام المواطنين لتقنين الوضع مطلع الشهر المقبل، وتتولى اللجان الفنية فحص الطلبات والبت فيها في وقت محدد، مشيرا إلى أنه من ضمن تسهيلات قانون التصالح الاكتفاء بتقرير هندسي من مهندس نقابي، بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر، ولا يتعدى 3 أدوار.
لائحة قانون التصالح الجديدوأوضح أن لائحة قانون التصالح الجديد تبرز كل التفاصيل الخاصة بالتقنين وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة للتصالح في مختلف مخالفات البناء، وأيضا طرق وخطوات سداد قيمة التصالح سواء على أقساط أو سداد فورى حسب رغبة صاحب الشأن، كما يشمل قانون التصالح خطوات التظلم لكل الحالات المرفوضة وتنظر لجنة مختصة بالتظلمات برئاسة مستشار تلك الطلبات.
عدد طلبات التصالحوحول عدد طلبات التصالح، أوضح أنه لا يوجد تقدير بعدد الحالات المتوقع تقدمها للتصالح، والباب مفتوح للجميع لتقديم طلبات التقنين، كما يعد القانون فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.