تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات .


واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.


كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.


وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن  6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.


كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.


كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة اخبار الحوادث الطعن بالنقض

إقرأ أيضاً:

«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟».

وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات.

وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار».

واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان».

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام.

وتابع: « أتمنى إن الحكومة تفاجئنا وتقول أنا سحبت المادة 2»، مضيفا: « نحن لدينا رئيس بطبيعته منحاز للمحتاجين، والبلد في الفترة الحالية محتاجة تعيش في استقرار، ومحتاجين وحدة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في الفترة الحالية نظرا للتحديات التي تواجهها البلاد من كل حدب وصوب».

وأكد مصطفى بكري أن ما تفعله الحكومة يضع الأمن في موقف حرج، لافتا: «هي الناس دي مش عارفة إن ده ممكن يعمل بلبلة ومشاكل في البلد».

واختتم بكري: « الحكومة حتى لم تكن تعي التوقيت المناسب، حيث كانت المدة انهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، يعني وقت الانتخابات الرئاسية 2030 في مصر»، وعنما اتبهت متها إلى 7 سنوات مشددا: «على الحكومة أن تراجع نفسها جيدا، في هذا الأمر».

اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير

1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران

بمشاركة مصطفى بكري والمحافظ.. «استعلامات الشرقية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل)
  • قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا
  • «مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • ننشر تقرير الأدلة الجنائية في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات بالمعصرة
  • عاجل. إيران: مجلس صيانة الدستور يقر قانون تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • حيثيات الحكم السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على طفل بزجاجة فى المنيب
  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل