الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات.. خلال ساعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات .
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.
وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة اخبار الحوادث الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
فترة توفيق الأوضاعورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
الخلاف بين الملاك والمستأجرينوأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
قانون غير قابل للتطبيقوأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.