أقامت سيدة دعوى حبس وتعويض، ضد مطلقها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى -ضم حضانة- طوال 7 أشهر، بخلاف تبديده منقولاتها وملاحقتها له بدعوى حبس ومطالبتها له برد ما قيمته 640 ألف جنيه، وطالبته فى دعوى أخرى بتعويض مالى بـ 110 ألف جنيه، لتؤكد:" طلقنى غيابياً، وسرق حقوقى الشرعية، وأمتنع عن تمكينى من التواصل مع أبنائي".


وأشارت: "واصل التشهير بى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، وامتنع عن تنفيذ حكم ضم الحضانة وحرمنى من التواصل مع أولادي- لأموت قهرا بسبب فراقهم-، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، وتعنته لإذلالى وتفننه بالانتقام منى بسبب رفضى سرقته أموالي-رغم يسار حالته المادية".


وتابعت الزوجة: "زوجى طمع فى ميراثى من عائتلى وعندما تصديت له طلقنى غيابيا وخطب وخطط للزواج، ورفض تمكينى من حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ومؤخر صداق ومسكن زوجية، وحضانة الأطفال، وصدر لى حكم بنفقة متعة وعدة بمبلغ مالى 220 ألف جنيه ولكنى لم أحصل على جنيه واحد منه ".


ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 

وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي رؤية عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • مسيّرات تلاحق السفينة مادلين مع اقترابها من سواحل غزة
  • اتهامات بالتـ حرش تلاحق جاريد ليتو
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • أخبار التوك شو| تنفيذ محطة صرف صحي بـ 850 مليون جنيه في المنيا.. وإيران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
  • تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه.. محافظ المنيا يكشف التفاصيل
  • بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
  • محافظ المنيا: تنفيذ محطة صرف صحي بـ 850 مليون جنيه
  • عشيرة البدران تلاحق عدنان درجال وتضعه أمام خيارين