هل الطلاق الشفهي يقع؟.. أزهري يرد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد طارق نصر من علماء الأزهر الشريف، أنه يتفق مع تصريحات الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بشأن "الطلاق الشفهي بين الزوج وزوجته لا يقع، ولكن يجب الإشهاد على الطلاق".
يوفنتوس يودع كأس إيطاليا بعد الهزيمة من لاتسيو بهدفين اللجنة التنفيذية لمبادرة "التشخيص عن بعد" تتفقد 6 مستشفيات بالدقهلية وتشيد بأداء المنظومةوأضاف عالم الأزهر، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك شروط لوقع الطلاق، وهي موجودة في بداية سورة الطلاق.
ولفت إلى أن هناك سورة لـ الطلاق، وذلك لقوة هذا الاسم، وأن الله قال:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: د طارق نصر الدكتورة سعاد صالح الطلاق
إقرأ أيضاً:
«انفصال بلا نطق».. دار الإفتاء توضح حكم اتفاق الزوجين على «الطلاق العرفي»
تُثير مسألة صيغة الطلاق بين الزوجين جدلًا واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بشرعية الطلاق العرفي الذي يتمّ دون نطق صريح بلفظ الطلاق، وفي هذا السياق، تُقدّم دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي توضيحًا دقيقًا لمعنى الطلاق العرفي وحكمه الشرعي.
حكم اتفاق الزوجين على الانفصال بدون تلفظوقالت دار الإفتاء إن هناك حالتين لحكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ الأولى، وهو حال إقرار الزوج في ورقة عرفية أنه قد طلَّق زوجته في وقت سابق، ثم رجع في إقراره بحجة أنه لم يكن قد طلَّق فعلًا، وأن هذا الإقرارَ صدر منه على خلاف الواقع، فإنّه في تلك الحالة يقبل رجوعه عن هذا الإقرار حينئذ، إن لم يكن نزاع بينه وبين زوجته، ولم يرفعا أمرهما إلى القضاء.
حكم القضاء في الطلاقأما الحالة الثانية فإنّه في حال لم تصدقه زوجته أو وقع نزاع بينهما أو رفع الأمر إلى القضاء فإن الأمر حينئذ إلى القاضي، وما يقضي به فهو رافعٌ للخلاف والنزاع؛ على ما تقرَّر شرعًا أنَّ «حكم الحاكم يرفعُ الخلاف».