جنايات القاهرة: براءة طالب التجارة من الاتجار بطفلة في المقطم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة طالب بكلية تجارة من الاتجار بطفلة في المقطم وعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا:
. حضور المحاكمات عن بعد |شاهد التفاصيل
وكانت المحكمة قضت بمعاقبته غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وتقدم بعد القبض عليه بإعادة إجراءات محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «هالة. ع»، 49 سنة، موظفة، و«خلود. ع»، 25 سنة، طالبة، و«مدحت. ص»، 26 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة، بالتعامل على الطفلة المجني عليها بأن عرضوها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء 100 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتعريض الطفلة المجني عليها للخطر بأن هددوا حياتها وأمنها وسلامتها.
وأكدت التحقيقات أنهم أنشأوا وأداروا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات براءة الاتجار بالبشر طالب طفلة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.