حدد "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لارتكاب جريمة بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، نظرًا لما تمثله من خطوره بالغة على حياة المواطنين.

عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر

فقد نص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأدوية المغشوشة بيع الأدوية المغشوشة الأدوية مجهولة المصدر قانون العقوبات عقوبات رادعة حياة المواطنين الأدویة المغشوشة بیع الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفيأبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنواتاختتام برنامج تدريبى حول منظومة التحقيقات الإلكترونية لموظفى النيابة العامة بقنالجنة الصحة كشفتهم.. قرار عاجل ضد موظفي مستشفى أم المصريين بسبب أجهزة أكسجين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

كان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى موظف ضابطى شرطة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الكاذب

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • بعد أسرع إحالة للمتهم بالتحرش بفتاة المطرية.. تعرف على عقوبة هتك العرض
  • ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع
  • محاضر وغرامات.. تعرف على عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة