تصل للسجن 5 سنوات.. تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حدد "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لارتكاب جريمة بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، نظرًا لما تمثله من خطوره بالغة على حياة المواطنين.
عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدرفقد نص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأدوية المغشوشة بيع الأدوية المغشوشة الأدوية مجهولة المصدر قانون العقوبات عقوبات رادعة حياة المواطنين الأدویة المغشوشة بیع الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.