القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مطلع مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عماد حمدي المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الإعلامي خالد أبو بكر قانون العمل الحد الأدنى للأجور الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.