واشنطن ترفض إقرار قانون مكافحة البغاء: يهدد حقوق الإنسان ويضر بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السومرية نيوز- دوليات
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.
وأَضاف: "يهدد هذا التعديل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق. كما يضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، لقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد".
هذا وأقر البرلمان العراقي يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.