بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024) حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي انتمى الى عصابات داعش الارهابية واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية في منطقة سور شناس، وتمويلهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد احداث حزيران 2014"، وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و 3و 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 

بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

 

مقالات مشابهة

  • وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية
  • بالمنطق.. صلاح الدين عووضه.. لا يا كامل!!…
  • السجن المؤبد لطالب دكتوراه صيني اغتصب وصور ضحاياه
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • إنهاء خدمة الموظف المعين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • بعد سجن المؤبد.. أرقام مرتبطة بقضية داعش سوهاج
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟