تعرف على إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف طه الناظر عضو مجلس النواب، أبرز إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد، وإمكانية التصالح على مخالفات البناء الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يحق للمشتري أو المالك الأصلي للعقار أن يتقدم بطلب التصالح مع استيفائه جميع الأوراق التي تخص العقار وذلك كله ما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، ويتم تحديد من يدفع مقابل التصالح من خلال الاتفاق بين الطرفين، كما يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح على أساس الموقع الجغرافي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح ينص على أن تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
قانون التصالح الجديد يقدم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنينوأردف عضو مجلس النواب أن قانون التصالح الجديد يقدم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح الجدید عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.