أمانة بغداد تباشر بتأهيل 6 محلات سكنية بجانب الرصافة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن امين بغداد عمار موسى، الثلاثاء، عن اطلاق العمل بتأهيل 6 محلات سكنية جديدة بجانب الرصافة.
وذكرت الأمانة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم اطلاق العمل بتأهيل 6 محلات سكنية جديدة بجانب الرصافة ضمن خطة متكاملة لهذا العام تضم 50 محلة سكنية في عموم مناطق العاصمة، مبينة أن " ذلك جاء خلال حفل رسمي أقيم في منطقتي حي القاهرة والشعب بحضور وكيلا أمانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية ومديري عامي المشاريع والعلاقات والاعلام وبلديتي الاعظمية والشعب ومديري شركتي آشور وحمورابي العامة التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".
ونقل بيان الامانة عن أمين بغداد عمار موسى، قوله: إن "امانة بغداد وضمن خطة متكاملة لتطوير المحلات السكنية في العاصمة بغداد اطلقت اليوم العمل بتطوير 3 محلات سكنية في منطقة حي القاهرة ضمن قاطع بلدية الأعظمية و3 محلات سكنية أخرى ضمن قاطع بلدية الشعب وهي محلات 311، 313، 322، 351، 337، 334 ".
وأضاف موسى، إنه "خلال الأسابيع القادمة سيتم اطلاق مشاريع جديدة لاعادة تأهيل عدد آخر من المحلات السكنية بواقع خطة عمل متكاملة لهذا العام تشمل 50 محلة سكنية وعدد من الشوارع الرئيسة في عموم مناطق العاصمة".
وأوضح أن "جميع الجهود تتكاتف من أجل بغداد اجمل بعد تكليف شركات من القطاع العام من وزارة الاعمار والإسكان وهي شركتي آشور وحمورابي لتنفيذ هذه المشاريع وماضين وبقوة ليكون عام 2024 هو عام الانجازات كما أطلق عليه رئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى ان "هذا العام سيشهد انجاز العمل بالعديد من المشاريع المهمة في مدينة بغداد تضم عدداً من الشوارع الرئيسة والحدائق والمتنزهات والساحات العامة إلى جانب مشاريع تطوير المحلات السكنية التي انطلق العمل فعلياً بإعادة تأهيلها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.