متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن الحالات القانونية التي ينطبق عليها «جرائم الحرب»، مشددًا على أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا وليس العام.
قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضحوشدد «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه كان يطلق عليه هذا المسمى كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، مؤكدًا أن قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب، مضيفًا: «تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا.. كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة، لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم».
وتابع: «قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سلامة الاحتلال جرائم حرب جرائم الحرب القانون الدولي یعتبر جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.