حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟: فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وذكرت دار الإفتاء، أن للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا بلبس نقاب أو ما شابهه، ولها إن أرادت الستر عن أعين الناس أو بسبب الحر أو البرد أن تسدل على وجهها شيئًا كخمار رأسها وتجافيه عنه؛ لأنها بمجافاته عن وجهها يصير كما لو جلست تحت شيء تستظل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء محظورات الإحرام الإحرام النقاب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة