أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.

حيث قضت :

الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.

أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات. وقد بينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.

اقرأ ايضًا : 

تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.

قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

اقرأ أيضا : 

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.

 قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا إجراءات دستورية مقابل الخدمة بأثر رجعی مقابل ا

إقرأ أيضاً:

بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟

تسببت خلافات أسرية، في ترك سيدة لمسكن الزوجية بالهرم، إلا أنها قررت عقب ذلك الانتقام من زوجها، فتوجهت لشقة الزوجية، مستغلة علمها باحتفاظ زوجها بمبلغ مالي كبير، واستولت على 4 ملايين جنيه، ومشغولات ذهبية، وعادت لمسكن أسرتها.


عقب علم الزوج بتصرف زوجته، سارع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

عقوبة سرقة السيدة لزوجها

يتساءل البعض عن تصرف الزوجة، هل يعد جريمة سرقة، خاصة أنها ما زالت على ذمة زوجها، أم يعد مجرد تصرف خاطئ، وسارع الزوج بتصعيد الأمر، بالإبلاغ عنها.


قانون العقوبات أجاب عن هذا التساؤل، حيث نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

شروط السجن المؤبد في جرائم السرقة

كما تنص المادة 313 على الشروط التي إذا توافرت يعاقب السارق بالسجن المؤبد، حيث تضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما نصت المادة 314 على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
 




مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب اليوم
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام