حكم توسيع حدود عرفة .. هل يجوز زيادة مساحته؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي هي عليها والتي أجمع عليها المسلمون، والمطلوب من الحاجِّ في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائمًا أو قاعدًا، راكبًا أو ماشيًا، مستيقظًا أو نائمًا، وليس المطلوب الإقامة أو المكث، بل مجرد المرور بها.
وأوضحت أنه يمكن التغلبُ على الزحام الشديد بالتنظيم الشامل، حتى ولو بإلزام الحجاج بمذهبِ مَن لايشترط وقتًا معينًا من اليوم للوقوف بعرفة.
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن حدود مشاعر الحج ومناسكه وحدود الحل والحرم من الأمور الثابتة بإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، إلا مواضع يسيرة نَصُّوا على الخلاف فيها، وهذا معدودٌ من الثوابت التي تشكل هُويَّة الإسلام والتي لا يجوز الاختلاف فيها. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؛ حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم.
وحدود عرفة هي: نهاية الحرم وبداية الحِلِّ، وهي معروفة معلومة أجمع المسلمون عليها، إلا ما يُحكى من خلافٍ ضعيفٍ في نَمِرَة، حتى نَصَّ الفقهاء على أن مسجد إبراهيم وهو المسمَّى بـ"مسجد نَمِرة" ليس كله من عرفة، بل مُقدَّمُه من طرف وادي عُرَنَة وآخره في عرفات، قالوا: فمن وقف في مُقدَّمِه لم يصح وقوفه ومن وقف في آخره صح وقوفه.
أجمع المسلمون على صحة الوقوف بأي جزءٍ من عرفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حَجَّه باطلٌ، إلا ما يُروَى عن الإمام مالكٍ أن من وقف ببطن عُرَنة فحجه صحيح وعليه دم.
ونصَّ أهل العلم على أن من أخطأ الوقوف بعرفة فوقف خارجها بطل حَجُّه ووجب عليه القضاء، حتى لو اتفق ذلك للحجيج جميعًا؛ لأن ذلك مما يمكن التَّحرُّز منه، فلا يكون الخطأ عذرًا في إسقاط القضاء؛ فإذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء سواء كانوا جمعًا كثيرًا أم قليلًا؛ لأنَّ الخطأ في الموقف يؤمَن مثله في القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عرفة دار الإفتاء الحجاج الزحام دار الإفتاء من وقف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنَّه يجوز شرعًا أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة لمن وُفِّق لزيارة بيت الله الحرام، موضحًا أنَّه لا يوجد عددٌ أقصى للعمرة في اليوم الواحد، وأن الأمر يتوقف على قدرة واستطاعة المعتمر.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول إمكانية أداء عمرة ثانية عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفىً، أنَّه عند أداء العمرة الأولى من الميقات الخاص ببلد المعتمر، يجوز له أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل، مثل مسجد السيدة عائشة بمنطقة التنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، ويكرّر ذلك ما شاء حسب استطاعته.
وفيما يخص النيابة في العمرة، قال: “النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف فقهيًا بـ(المعضوب)، كأن يكون طريح الفراش أو مريضًا بمرض يمنعه من أداء المناسك، ولا يستطيع السفر مطلقًا”.
كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضح
البعض يذهب بجسده فقط.. عالم أزهري يكشف خطوات التأهيل الصحيح لرحلة الحج
موعد أول يوم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 | اغتنم ثوابها
وأضاف: "بالنسبة للحي القادر، لا تُؤدى العمرة عنه بالنيابة، ولكن يجوز لمن اعتمر لنفسه أن يُهدي أو يُوهب ثواب عمرته لأي شخص، حيًا كان أو ميتًا، وهذا من باب إهداء الثواب، وهو أمر جائز في أرجح أقوال أهل العلم."
وأشار إلى أنَّ هذا من فضل الله ورحمته بعباده، حيث فُتح الباب أمام المسلمين لكسب الأجر والثواب، سواء بأداء العمرة عن أنفسهم أو عن غيرهم، في حياتهم أو بعد وفاتهم، خاصة من لم يتمكن من أداء المناسك لعذرٍ دائم.