جلسة لمناقشته بـ صحة النواب الأسبوع الجاري.. حقيقة مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وزير الصحة: الدولة ستحدد تسعير الخدمات الصحية وتضع القواعد اللازمة لحماية العاملين
نقيب الأطباء: منح المستثمرين حوافز لبناء مستشفيات جديدة وليس إدارة "الحكومية"
فى 15 من فبراير الماضى أرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميًّا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية" إلى مجلس النواب، وذلك لتحديد موعد للمناقشة بلجنة الصحة بالمجلس.
وبالفعل عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع قبل الماضى جلسة بحضور أعضاء اللجنة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، وبعض مساعدى الوزير.
كما حضر الجلسة وفد من نقابة الأطباء وانتهت الجلسة إلى الموافقة المبدئية على مشروع القانون مع إعادة المناقشة مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى.
ومشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية- والذي حصلت "الأسبوع" على نسخة منه- نص على أن المنشآت الصحية هي المنشأة الصحية، والأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، والتابعة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها والخاضعة لإشراف، ومديريات الشئون الصحية، والمراكز الطبية، ووحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة.
كما نص مشروع القانون: "أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين، أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعية، أو اعتبارية وذلك لإنشاء، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة دون التقيد بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1985 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبنية بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 183 لسنة 2018 وبمراعاة الشروط الآتية:
- الحفاظ على المنشآت الصحية من تجهيزات وأجهزة وجعلها جاهزة وصالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية.
- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
- ألا تقل مدة الالتزام من 3 سنوات إلى 15 عامًا.
- أيلولة جميع المنشآت بما فيها من تجهيزات، وأجهزة طبية إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها للغير.
وزير الصحة: تحديد تسعير مقابل الخدمات الصحية فى مشروع القانون والحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين
وخلال جلسة المناقشة لمشروع القانون بلجنة الصحة والتى انتهت بالموافقة المبدئية أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك من خلال المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، وحصلت "الأسبوع" على نسخة منها، أنه بناءً على ما نص عليه الدستور فى المادة رقم 18 من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، وفقًا للقانون وبناء على التوجيه الرئاسي بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور مما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، تمت دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور فى المادة 32 أجاز منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناءً على قانون.
أضاف: "لذلك فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم".
مؤكدًا أنه بناءً على ذلك تم إعداد مشروع القانون منظمًا لذلك بوضع تعريف محدد لماهية المنشآت الصحية محل الالتزام، وبيان القواعد والإجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور.
لافتًا أن مشروع القانون أكد أنه بناءً على اقتراح الوزير المختص بالصحة، وبعد موافقة السلطة المختصة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام بأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، وذلك فى حدود القواعد والإجراءات.
وتابع: ونص مشروع القانون أيضًا على أن تسرى على المنشأة الصحية نفس الشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة من جانب المنشأة طوال مدة الالتزام.
مشددًا أنه للحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية أوجب مشروع القانون على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
نقابة الأطباء ترفض القانون
ومن جانبه أعلن الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان إلى مجلس النواب والخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة، والمنشآت الصحية والمتداول إعلاميًّا بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.
وقال نقيب الأطباء لـ"الأسبوع" أن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وذلك عقب حضور وفد من النقابة مناقشة مشروع القانون الأسبوع الماضى بلجنة الصحة فى مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة عقدت أيضا اجتماع الإثنين الماضى بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون، وتقديم أوجه الاعتراض عليه.
وعن أوجه الاعتراض على مشروع القانون قال: "على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين. ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلاً من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها، وتشغيلها.
وأضاف: "أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة"، موضحًا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية- الذراع الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟.
وتابع: "الحقيقة لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين. والحقيقة الأهم أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فالأغلب لن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة لمصر ولن يتقدم لأخذ التزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة، والتجربة السابقة أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعارها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر".
وأشار إلى أن النقابة سبق وأن طالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.
مؤكدًا على ترحيبه بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء، وإدارة وتشغيل مستشفيات، وإضافة أسرة لمصر، وعلى أهمية تطوير المنشآت الحكومية، والحفاظ عليها وتظل ذراع الحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
اعتراضات اتحاد المهن الطبية
الاعتراض على مشروع القانون أعلنه أيضًا اتحاد المهن الطبية، وذلك على لسان الدكتور أبو بكر القاضي (الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس الأطباء)، مؤكدًا أن الدولة هي الجهة المنوط بها تطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، وليس القطاع الخاص.
وأشار القاضي إلى أن القطاع الخاص سواء كان أجنبيًّا أو مصريًّا، لا يمكن أن يتحكم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.
لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدَّم من وزارة الصحة، والسكان للمناقشة بمجلس النواب، لا يوجد فيه أي ضمانات لحماية المواطن المصري البسيط في الحصول على حقه الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية.
وتابع: «وإذا كان المشروع غرضه الاستثمار، فنحن لسنا ضد الاستثمار في الخدمات الصحية، ولكن بشرط أن تقدم الدولة مزايا للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مستشفيات جديدة».
أما بالنسبة للأطقم الطبية فأكد أنه لا يوجد أيضًا أي ضمانات للطواقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، ولا يوجد أي شروط للطواقم الطبية التي يستعين بها المستثمر سواء الأجنبي أو المصري.
مؤكدًا أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثًا، اللائحة 75، أو اللائحة 200 لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو قرارات علاج على نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
مشيرًا إلى أن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذين يقوم باستقدامهم، متجاهلاً قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، التي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذا خبرة نادرة ويكون إضافة للعمل في مصر، ولمدة 3 أشهر فقط.
مؤكدًا أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات، والمنشآت المختلفة فإنه تجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها، وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة، وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وأعلن أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية أن مشروع القانون لم يُقدَّم إلى الاتحاد، رغم أن الاتحاد يمثل كافة المهن الطبية.
"مصيرنا واحد": الدستور يلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية
أعلنت حملة "مصيرنا واحد" عن رفضها مشروع القانون، وأكدت على رفضه شكلاً وموضوعًا، مؤكدة أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصًا وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى 15 عامًا دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأوضحت الحملة أن مشروع القانون يقدم فهمًا مشوهًا لمواد الدستور حيث إن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
وأشارت الحملة إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تطبيق، وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية، ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة، وتحسين أحوال أطقم الأطباء، والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.
مؤكدةً على أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعًا عن تلك الخطوات الاعتراضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة تقدیم الخدمات الصحیة المستشفیات الحکومیة المنشآت الحکومیة الرعایة الصحیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل الصحة والسکان المهن الطبیة القطاع الخاص على المنشآت مجلس النواب مشروع قانون القانون ا مؤکد ا أن الصحیة ا فی تقدیم لا یوجد فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.