قانون التصالح.. 3 محظورات لا ناقش فيها وهذه قصة شهادة القيد المؤمنة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين، المهندسة نفيسة هاشم- مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار- وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندسة رانيا منير- رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
عقب اللقاء عقدت شعبة الهندسة المدنية ندوة تعريفية عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أدارها المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية.
خلال كلمته الافتتاحية للندوة أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا: "المصلحة العامة تقتضى توافقنا جميعًا، والقانون هام جدًا للبلد ونحن جزء منه، ولابد من السعي لإنجاحه وهذه نقطة أساسية لدينا، وسندعم هذا المشروع لأنه مشروع قومي، وهذا دورنا".
قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التي سيتم رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين.
وكشف نقيب المهندسين، أن النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها فى كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه تم إصدارها بالشكل الذي يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة في التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه النماذج لوزيري الإسكان، والتنمية المحلية.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، أن دور نقابة المهندسين في قانون التصالح ينحصر فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مستعرضًا النموذج المقترح للشهادة المؤمَّنة.
كما تطرق "البدوي" إلى عدد النماذج المؤمَّنة المقترحة مبدئيًا شهريًا لكل مهندس مدني أو عمارة ومهندس استشاري وبيت خبرة ومكتب استشاري ومكتب نوعي.
من جانبها استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، مؤكدة أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء، مشيرة إلى أن قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التي كشفها تنفيذ القانون رقم (17).
وقالت: "هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناؤها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن".
وأضافت "سيتم تلقي طلبات التصالح لمدة 6 شهور، ويجوز لرئيس الوزراء مد العمل بقانون التصالح لمدد أخرى بحد أقصى 3 سنوات".
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت أن يكون رئيس اللجنة الفنية مهندس مدني لا تقل خبرته عن 10 سنوات، أما عضوية تلك اللجان فيشترط ألا تقل خبرة المهندس عن 5 سنوات، في حين أن رئيس لجنة التظلمات يجب أن يكون مهندس استشاري تخصص هندسة مدنية ولا تقل خبرته الاستشارية عن 5 سنوات، على أن تضم في عضويتها 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
يذكر أن اللقاء تخلله مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية.
حضر اللقاء الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج والمهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور المهندس أحمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح وزارة الاسكان شعبة الهندسة المدنية مخالفات البناء النقابة العامة للمهندسين مخالفات البناء قانون التصالح المهندس أحمد التصالح فی لا تقل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.