يعد قانون المرور من القوانين الهامة التي تعمل على ضمان سلامة الطرق والمارة، وتنظيم حركة المرور لتجنب الحوادث، وتقليل الإصابات والخسائر المالية، حيث يلعب دورًا مهمًا في فرض الانضباط المروري وتحقيق تنقل فعّال وآمن، لذا، من الضروري على المواطنين الالتزام بمراجعة جميع الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، لتجنب مخالفة القانون.


ووضع قانون المرور عدد من حالات إلغاء الرخص أثناء السير بالطرق، منعا لتوقيع الغرامات المالية على المخالفين والحد من ارتكاب تلك المخالفات:


 

١- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

٢- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

٣- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.


٤- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

٥- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء، وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

٦- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.


٧- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

٨- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق دون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

٩- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سنة من تاریخ خلال سنة من ستة أشهر عند ضبط فى حالة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الصيدلي تتحول إلى الخسائر في 9 أشهر

كشف القوائم المالية لشركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عن التحول للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 821.72 ألف جنيه خسائر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 مقابل 2.02 مليون جنيه أرباح في الفترة المقارنة من 2024.

ولم تحقق الشركة أي إيرادات خلال الفترة، مقابل 22.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024

مقالات مشابهة

  • بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام
  • 15 شرطًا و3 مستندات مطلوبة لإصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي.. تعرف عليها
  • الاتحاد الصيدلي تتحول إلى الخسائر في 9 أشهر
  • بالأرقام.. ماذا قدمت صحة الدقهلية خلال 4 أشهر؟
  • الصحة: 13.4 مليون خدمة صحية بمحافظة الدقهلية خلال 4 أشهر
  • مصيبة كبيرة وإثم عظيم.. إياك وهذا الفعل يحرمك من عفو الله
  • عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
  • ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • بينهم 1709 نساء.. ضبط 19576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع
  • ضبط 7 منشأت مخالفة وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الإلتزام بإشتراطات الترخيص بالجيزة