8 صباحا) هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية- الحيض- تعتبر نجسة، على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟".
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية- الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب؛ فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات، من حيضٍ أو غيره؛ فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا، ويَطهُر بالغَسل.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول “حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر؟.. وهل يجوز لها أن تقف على غُسل والدتها أو تشارك في دفنها؟”.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، أن زيارة القبور سُنة، أرشد إليها النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لما فيها من ترقيق للقلوب وتذكير بالآخرة، مستشهدًا بقوله- صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء وقراءة القرآن والصدقات التي تُهدى إليه، حتى قال بعض العلماء: "لولا الأحياء لهلكت الأموات"، مشيرًا إلى أن القبور تفرح بزيارة أهلها وبدعواتهم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كون المرأة حائضًا أو نفساء أو في حالة جنابة؛ لا يؤثر على صحة الزيارة إطلاقًا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر شرط فقط للصلاة وللطواف بالبيت الحرام.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور وقراءة القرآن من الحفظ أو من الهاتف والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فجميعها مباحة للمرأة الحائض ولا يمنعها مانع شرعي من فعلها، باستثناء مسّ المصحف فقط.
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتهاوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مشاركة المرأة الحائض في غسل أمها أو الوقوف على الغسل أو المساعدة في الدفن أو السير في الجنازة أمر جائز شرعًا.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا»، موضحًا أن الحيض مانع شرعي معنوي، وليس نجاسة حسية تمنع من اللمس أو المساعدة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر الوحيد الذي لا يجوز للمرأة الحائض فعله في هذه الحالات؛ هو صلاة الجنازة، لأنها صلاة تشترط الطهارة مثل سائر الصلوات، فتشترط الطهارة من الحدثين، وطهارة البدن والثياب والمكان، وبذلك تكون زيارة القبور والمشاركة في أمور الجنازة جائزة، بينما تُمنع فقط من أداء صلاة الجنازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحائض الطهارة النجاسة أمین الفتوى فی دار الإفتاء المرأة الحائض زیارة القبور
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جورب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إسدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن الخروج من الخلاف مستحب، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.
القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى يكثّف إمدادات الشتاء إلى غزة عبر قافلة زاد العزة "القاهرة الإخبارية" تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد الحانوكا اليهودي بسيدنيوأشار إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأكد الدكتور علي فخر أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.