المحكمة الاقتصاديه ترفض طلب رئيس الأهلى بحبس مرتضى منصور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكماً نهائياً برفض الدعوي المقامة من محمود ابراهيم وشهرتة محمود الخطيب والذي طالب فيها بحبس المستشار مرتضي منصور لمدة عام بالإضافة الي حبسه ستة اشهر.
وصدر الحكم النهائي اليوم من محكمة الجنايات برئاسة معالي المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية معالي المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف .
وكان محمود ابراهيم قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من معالي المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق اصدرة الأستاذ احمد خالد الشايب بحبس المستشار سنة مع الشغل يوم 27ابريل 2022 في الدعوي رقم 45 لسنه 2022
وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذ هذا الحكم .
وطالب محمود ابراهيم في دعواة التي صدر فيها الحكم منذ قليل بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فوراً .
إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة .
وكانت محكمة النقض في 25 فبراير الماضي ألغت الحكم الصادر بالحبس 6 اشهر.
عجبت لهذا الزمن من قال كلمة ا وعلق مرتض منصور على الحكم بقوله هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكما نهائيا الخطيب مرتضى منصور محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة