بقلم : اياد السماوي ..

بعد ساعتين تماما من نشر مقالي ( لنتعلم من الإيرانيين كيف نحترم دستورنا وقوانيننا ) جاء بيان الحكومة الإيرانية بتحديد يوم الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ، بمعنى أنّ المدّة الممنوحة للهيئة المشرفة على إجراء الانتخابات هي ٣٨ يوما فقط ، ونفوس إيران ثلاثة أضعاف نفوس العراق .

. كيف يمكن لبلد نفوسه ثلاثة أضعاف نفوس العراق أن ينجز مهمة كهذه في هذه المدّة الوجيزة ؟ ولو عكسنا الأمر وحدث نفس الأمر لرئيسنا أطال الله في عمره ، هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تنجز مثل هذه المهمّة خلال ثلاثون يوما كما يقضي الدستور العراقي في المادة ( ٧٥ / ثالثا ) ؟ وهل يوجد لدينا نائب للرئيس أصلا يحلّ محل الرئيس في حالة خلو منصب الرئيس كما يقضي بذلك الدستور العراقي ؟ هل نحن دولة تحترم دستورها وقوانينها ؟ ما الغاية من وجود دستور للبلاد لا أحد يعمل به ولا أحد يحترمه غير المحكمة الاتحادية العليا ؟ أليس من واجب مجلس النواب العراقي أن يساءل الرئيس الحالي والسابق عن عدم تطبيقهم الدستور في تعيين نائبا للرئيس ؟ ..
نعود لعنوان المقال ونسأل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هل بأمكانكم إجراء مثل هذه الانتخابات وفق المدّة المحددّة دستوريا وكم نحتاج في أحسن الأحوال لإنجاز مثل هذا المهمّة ؟ هل سيتعلم السادة المسؤولين في العراق احترام الدستور والقانون من إيران الدولة والنظام والشعب ؟ بعد ذلك يا سادة هل بإستطاعتنا أن نحترم دستورنا وننهي مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب ؟ ألا يشعر السادة المسؤولين من هذا الحرج ؟ أليس قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ قد أكدّ على حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ؟ لماذا خلت جلسة يوم غد من فقرة انتخاب الرئيس ؟ وهل سيأتي يوما يكون للدستور والقانون احتراماً عند السادة المسؤولين ؟؟؟
أياد السماوي
في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.

ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم

مقالات مشابهة

  • آخر رحلات الحجاج تغادر مطار دمشق.. والأوقاف تحدد 16 حزيران موعداً للعودة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية البولندية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في بولندا
  • رئيس الدولة يهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • رسائل وصلتنا :هل نذهب للانتخابات ؟ فهذا جوابنا!
  • في خطوة فريدة في العالم.. المكسيك تنتخب جميع قضاة البلاد
  • رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
  • هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
  • الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي