إيران الدولة .. تحدد الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا للانتخابات الرئاسية ..
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بقلم : اياد السماوي ..
بعد ساعتين تماما من نشر مقالي ( لنتعلم من الإيرانيين كيف نحترم دستورنا وقوانيننا ) جاء بيان الحكومة الإيرانية بتحديد يوم الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ، بمعنى أنّ المدّة الممنوحة للهيئة المشرفة على إجراء الانتخابات هي ٣٨ يوما فقط ، ونفوس إيران ثلاثة أضعاف نفوس العراق .
نعود لعنوان المقال ونسأل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هل بأمكانكم إجراء مثل هذه الانتخابات وفق المدّة المحددّة دستوريا وكم نحتاج في أحسن الأحوال لإنجاز مثل هذا المهمّة ؟ هل سيتعلم السادة المسؤولين في العراق احترام الدستور والقانون من إيران الدولة والنظام والشعب ؟ بعد ذلك يا سادة هل بإستطاعتنا أن نحترم دستورنا وننهي مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب ؟ ألا يشعر السادة المسؤولين من هذا الحرج ؟ أليس قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ قد أكدّ على حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ؟ لماذا خلت جلسة يوم غد من فقرة انتخاب الرئيس ؟ وهل سيأتي يوما يكون للدستور والقانون احتراماً عند السادة المسؤولين ؟؟؟
أياد السماوي
في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم