قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول اهميه صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مايو الجاري، مائدة حوار، بمحافظة المنيا بعنوان: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "، تناولت المائده أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة.
بدأت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بعرض محطات صياغة مشروع قانون الاحوال على مدار ٢٠ عام وتحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة.
كما تحدث بالمائدة الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا عن الوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية والتى مر عليها أكثر من ١٠٢ عام، كما تطرق الى أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية المعد من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والفروق بينه وبين القانون الحالي المعمول به فى قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
قامت بإدارة الحوار الإذاعية صباح رمضان يذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
وقد حضر المائدة عدد ٤٧ من المحامين والمحاميات وكوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين بمحافظة المنيا وتأتي هذه المائدة في إطار مشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من مؤسسة كفينفو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة قضايا المرأة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة مشروع القانون فی حالة
إقرأ أيضاً:
منع حبس المدين في القانون الجديد
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد
#عقيل_العجالين
….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.
…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين الافراد داخل المجتمع؛ حيث ان منع حبس المدين دون وجود الأرضية اللازمة يعني الأعتداء على حقوق الغير حتماً..
هذا وانني مسؤول عما يرد بهذا المقال من معلومات؛ تؤكد الانحراف الشديد في هذا القانون عن مقتضيات العدالة والمساواة بين الجميع ؛ والتي هي الدافع الرئيسي للتشريع والقانون والوظيفة الرئيسية لوجود القانون وتوضيح ذلك ذلك يتم على النحو التالي:-
1-بداية فان منع حبس المدين لدين مدني يجب ان يسبقه متطلبات ضروريه لابد من وجودها حتى تستقيم الامور؛ وتتمثل هذه المطلبات باعطاء المواطنين حقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق الأساسية رفع دخول المواطنين الى ما فوق خط الفقر؛ فعندما يتجاوز دخل المواطن خط الفقر عند ذلك يتحقق التوازن بين مقتضيات احترام حق الانسان وكرامته وحريته بمنع حبسه ؛ وبذات الوقت يكون هناك ضمان لحق الدائن حيث انه عندما تتجاوز الدخول خط الفقر؛ فإن غلبة الظن ان الدائن سيتمكن من اقتضاء دينه ولو بعد مدة زمنية تكون معقولة
.. .لقد سبق وان تطرقت لهذه المسألة ؛ وهي مسألة ضرورة تجاوز دخول المواطنين لخط الفقر ؛ في مقال تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وعلى جوجل بعنوان :(تعليق سداد الدين العام.).
2-ان منع حبس المدين في ظل وجود ملايين من المواطنين تحت خط الفقر حسب ما اثبتته الدراسات؛ فان ذلك يعني الاعتداء حتما على حقوق الدائنين وضياعها وهذا الامر تمنعه المادة (7) من الدستور الاردني؛ عندما نصت على ان …:-
( الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون).
من خلال ما تقدم يتضح بان تشريع منع حبس المدين بالرغم من وجود الملايين تحت خط الفقر ؛ يعني فقدان التوازن وعدم وجوده في معاملات الافراد داخل المجتمع؛ وبذلك فانه انحراف تشريعي واضح ومخالف لاحكام الماده السابقه من الدستور؛ فالقانون هو ضرورة اجتماعية هدفها مراعاة مصالح العامه في المجتمع؛ وليس مراعاة شريحة او فئة على حساب الاخرى مهما كانت الامور ؛ فلا يجوز تبرير هذا التجاوز بحالة الفقر او بذريعة احترام كرامة الانسان ومنع الحبس عنه على حساب غيره؛ او بدافع مجاراة الاتفاقيات الدوليه التي التي التزمت بها الدولة ؛ ذلك ان هناك خصائص للقانون والقاعدة القانونية ؛. وهي انها( عامة ؛ مجردة ؛ ملزمه) فهي عامة اي يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء ومجردة بان لا تحمل في طياتها قصد الاضرار بفئة معينة من المجتمع ؛ او الاعتداء على مصالحها وحقوقها.
.ومن اجل توضيح هذه الفكرة وجلاء صورتها ؛ فان الدستور الذي هو اساس القوانين والأنظمة هو عبارة عن وثيقة حقوق خالصة ؛ فهو ينص على حقوق وحريات المواطنين (حقوق وحريات فقط)؛ اي لا يوجد اي التزام على المواطنين او على الشعب لاي جهة او لاي شخص مهما كان موقعه اومسماه في الدوله؛ فإن حصل هذا فإنه الدخول الحقيقي في نطاق العبودية .
….بعد ان نص الدستور على حقوق وحريات أساسية للمواطنين؛ ترك للتشريعات المتفرعه عنه وهي (القوانين والانظمه ) صلاحية تنظيم هذه الحقوق والحريات للمواطنين كي لا تتداخل فيما بينها وتختلط ويتم الاعتداء على بعضها من قبل البعض الاخر ؛ فيقف حق كل مواطن عند حدود حق وحرية الاخرين؛ فوظيفة التشريع الفرعي هي تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين؛ وفي ضوء ذلك فكيف يمكن تشريع اعتداء فئة المدينين على حقوق الدائنين.؟!!!
ان هذا القانون بهذا الشكل قد فقد وظيفته التنظيميه التي تقتصر فقط على تنظيم الحقوق؛ دون التجاوز الى هدرها او الانتقاص منها ؛ وبذلك فان هذا القانون لم يصدر ولم يقم بناء على ضرورة اجتماعية قوامها تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع…. هذه المساواة التي تنص عليها الماده( 6) من الدستور الاردني؛ بقولها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات……)
…. هذا القانون فقد وظيفته التنظيميه متجاوزاً عدم الدستورية الى الانحراف التشريعي ؛ والتعارض والتصادم مع نص الماده السابعه من الدستور والمنوه عنها سابقا والتي تعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون.
3-ان تشريع منع حبس المدين مع عدم وجود وضع اقتصادي يحقق الطمأنينة للجميع على حقوقهم وخاصة الدائنين يعني العودة إلى النظم القديمة في استيفاء الحقوق والتي سبقت ظهور ونشات الدولة الحديثة حيث كان يتم اللجوء الى القوة الشخصية او الى العشيره او الى وسائل اخرى لاستيفاء حقه بالذات اما بعد نشاة الدولة الحديثة فان وظيفة هذه الدولة الأساسية ؛ هي إقامة العدل والمحافظة على الحقوق باللجوء الى السلطة المختصة ؛ ومن ثم تطبيق القانون ورد الحقوق الى اصحابها ؛ وبالتالي منع النزاعات الفردية او الجماعية التي كانت تؤدي في الماضي القديم الى حروب طاحنه بين القبائل والعشائر؛ لذلك فان في عدالة القانون حماية لأستقرار المجتمع وطمأنينتة من الاضطرابات…. ولنا ان نتصور بعض الامور التي قد تحصل جراء منع حبس المدين… فلو ان احد الدائنين لم يتمكن من استفاء دينه من مدينه لعدم جواز حبس المدين ؛ ثم بدر من هذا الدائن اي اشاره او ردة فعل بسبب غضب محتقن؛ فهل من المعقول ان نرى ذلك الدائن يساق الى محكمة جزائية ليجري توقيفه او حبسه بناء على شكوى من مدينه …..؟!!!ما هي هذه العدالة التي يحققها هذا القانون لدائن يضيع حقه عند مدينه ثم قد يساق الى التوقيف او الحبس بسبب هذا المدين ايضا….؟!!!
ان هذا القانون يحتاج الى شرح واسهاب في نتائجه غير العادله… والتي لا تتفق مع الدستور كما انها لا تتفق مع وظيفة القانون ومهمته الأساسية ….. ففي الدول التي منعت حبس المدين في تشريعاتها ؛ حققت لمواطنيها الدخل الكافي كخطوة أولى..فلا يجوز منع حبس المدين دون وجود دخل فوق خط الفقر لمواطني الدولة.
.انني ساختم هذا المقال بدعوة إلى الجهات الرسمية لإعادة النظر في هذه المساله او تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمه قبل سريان وتطبيق هذا القانون ….كما ان على المواطنين المتضررين مراجعة هذه الجهات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم وكذلك تقديمها الى مؤسسات حقوق الانسان.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته….
تم في التاسع من شهر حزيران عام 2025….