طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ "تأجير المستشفيات"، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

تنص المادة 123 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة الذين لديهم دخل محدود، ولا يلتزم المستثمرون بنسبة محددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقات الدولة. بالإضافة إلى عدم وجود قواعد لتحديد المستشفيات المعنية بالإيجار في القانون.

وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.

وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطيًا بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل

نص قانون انتخابات مجلس النواب على حق المرشح في الحصول على بيانات الناخبين، تزامنًا مع انتخابات مجلس النواب 2025 التي يتم التقديم لها الآن.

ونص قانون مجلس النواب على أنه يكون لكل مرشح، أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمةالقانون يحدد نصاب الفوز في الانتخابات الفردية والقوائم ويضع ضوابط للمترشح


وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

طباعة شارك انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب 2025

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • أخبار الوادي الجديد| إقبال ضعيف علي انتخابات نقابة الأطباء .. برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب
  • فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
  • منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل
  • إقبال كبير بانتخابات نقابة الأطباء بأسوان
  • قيادات الصحة يغيبون عن المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء
  • إقبال كبير على انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
  • انطلاق عملية التصويت في انتخابات نقابة الأطباء
  • قبل ساعة من بدء التصويت.. 50 معلومة مهمة عن انتخابات نقابة الأطباء