ضربة لتجار الأخضر في السوق السوداء.. الداخلية تضبط 29 مليون جنيه بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت الشرطة من ضبط 29 مليون جنيه آخر 24 ساعة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الآحيرة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًضبط 3330 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين ومحال عامة بالجيزة
السيطرة على حريق شب داخل منزل فى الفيوم دون إصابات
اليوم.. محاكمة الفنانة انتصار بتهمة سب وقذف سايس في جاردن سيتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الاتجار في النقد الاجنبي
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة