نظمت، يوم الجمعة الماضي، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع اشكاليات تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي والأجتهاد القضائي.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

هذا وخصص قضاة النيابة العامة تحت اشراف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للمادة 66، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الابحاث.

وحسب المتتبعين، فإن اختيار قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 66، وكذا إخضاع الأطر الأمنية للتكوينات المستمرة، أملته ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية التي تربطهم، من جهة برؤسائهم القضائيين، ومن جهة ثانية، ضرورة إطلاع المتهمين الموقوفين، بكافة الحقوق والضمانات، التي يكفلها القانون.

وهدفت الحصة، من جهة ثالثة صقل مهارات ضباط الشرطة القضائية، وكفاءاتهم المهنية، وتمكينهم من آليات وتقنيات البحث والتحقيق، حتى يتسنى لهم مواكبة التطور المتسارع الذي باتت تعرفه الجريمة، التي لم تعد لها حدود جغرافية، في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، سيما الجرائم المالية والاقتصادية، والجرائم المعلوماتية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون

‎الشهادة الزور، هي تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى او منفعة للغير.

وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-

المادة 294

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301


من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
  • المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات
  • قرار عاجل من النيابة بحبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في شوارع المحلة
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في الجمالية
  • تجدد الاشتباكات في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة