المشدد 10 سنوات لعامل وربة منزل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجارهما بالمخدرات بالخصوص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالشحن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وربة منزل، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15105 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 4113 لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 27 سنة، عامل، و"نادية س ح"، 36 سنة، ربة منزل، مقيمان الخصوص بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 25 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهراً مخدرا (الميثامفتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.
وكشفت تحريات ضابط المباحث بالواقعة، أنه وردت إليه معلومة مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لهذا الإذن انتقل رفقه الشاهد الثاني، إلي حيث أيقن تواجد المتهمان فضبطهما وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهم الأول عثر بداخلها على ميزان حساس وسلاح ابيض "مطواة"، وكيس بلاستيكي بداخله 10 كيس بلاستيكي لمواد مخدرة، وكذا كيس بلاستيكي بداخله 251 كيس بلاستيكي يحووا علي الهيروين المخدر وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهمة الثانية تبين أنها تحوي علي كيس بلاستيكي بداخله 50 كيس بلاستيكي يحووا علي جوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.
وأقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم والميزان الحساس لإعداد وتجهيز المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتفين المحمولين لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات الهيروين الخصوص قسم الخصوص جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد غرامة مالية کیس بلاستیکی
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.