هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة متقطع؟ أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يحرص العديد من المسلمين على صيام عشر من ذي الحجة، والقيام بأعمال الخير والبر، والصيام في هذه الأيام ليس واجبًا، لكنه من السنن المُؤكدة التي يُثاب عليها المسلم وينال بها الأجر العظيم، وردت دار الإفتاء على عدة مسائل فقهية، منها هل يجوز صيام عشر ذي الحجة متقطع؟
هل يجوز صيام عشر ذي الحجة متقطع؟وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز صيام عشر ذي الحجة مُتقطع، بانه يجوز الصيام من اليوم الثالث، أو حتى صيام هذا اليوم فقط، وللمسلم الصيام على قدر الاستطاعة طالما ليست فرضا، فالصيام في هذه الأيام المباركات سنُة فعلى من استطاع الصيام فبها ونعمة، ومن لم يستطع فيمكن أن يتقرب إلى الله بعبادات أخرى غير الصيام، مثل قراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقات.
ويُستدل على فضل صيام هذه الأيام بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». (رواه البخاري).
ويؤكد الحديث أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، بما فيها الصيام، لها مكانة خاصة عند الله، والصيام في هذه الأيام يضاعف الأجر ويقرب المسلم من الله يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، له فضل خاص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، (رواه مسلم)، وصيام هذه الأيام وسيلة لتعزيز الروحانية وزيادة الحسنات، مما يجعلها فرصة ثمينة للمسلمين لتحسين علاقتهم بالله وتحقيق التقوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام عشر ذي الحجة ذي الحجة دار الإفتاء المصرية فی هذه الأیام هل یجوز صیام من ذی الحجة صیام عشر
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.