تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار الوسائل الودية لتسوية المنازعات بين المستثمرين، ومركز التحكيم والوساطة.

أقرت المادة 90 أن تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

كما يجوز للطرفين، في أي وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر)، أو التحكيم المؤسسي.

المادة 91

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل إخلالًا جسيمًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسي للمركز.

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، قرار من مجلس إدارة المركز، وينشر النظام الأساسي للمركز في الوقائع المصرية.

وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التي يقدمها وفقًا لما يحدده النظام الأساسي له.

وتوفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أي أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار المستثمرين تسوية المنازعات مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الفرق بين "الإلغاء" و"التصعيد" في الطعون الانتخابية، موضحًا أنه يمثل فارقًا قانونيًا مهمًا ودقيقًا.

واستشهد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بحالة المرشح وليد شاكر في دائرة طلخا، قائلًا إن ما حدث هو "تصعيد" للمرشح وليس إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا لإجراء قانوني، يهدف إلى ضمان حق المتضرر في إعادة النظر وفق الأطر القانونية المُحددة، مما يحافظ على نزاهة المسار الانتخابي.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أن هذا التفصيل القانوني يحقق توازناً دقيقًا بين حماية حقوق المرشحين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للقانون.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المُختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، مُستندًا في ذلك إلى المادة 107 من الدستور.

وأكد أن غالبية الطعون التي تُحال إلى محكمة النقض هي تلك التي تُقدم بعد الإعلان الرسمي عن فوز المرشحين.

ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة التمييز بين مفهومين قانونيين آخرين، وهما "عدم قبول الطعن" و"عدم الاختصاص".

وقال: "عدم القبول يكون عندما لا يستوفي الطعن الشروط والشكليات القانونية المطلوبة، وعدم الاختصاص يكون عندما تقدم الجهة التي نظرت الطعن ليست هي الجهة المختصة به دستوريًا".

وشدد على أن المرشح الذي يرى نفسه متضررًا يمكنه تقديم طعنه إلى محكمة النقض خلال مهلة 30 يومًا من تاريخ نشر إعلان النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية.

وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات القانونية المحكمة هي حماية حقوق جميع الأطراف وصون نزاهة الانتخابات، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بحكم القانون والدستور.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور صلاح فوزي الطعون الانتخابية المرشح وليد شاكر الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار ذات صلة "القومي لحقوق الإنسان": أداء الوطنية للانتخابات شهد "تحولًا جوهرياً" أخبار الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة أخبار عمرو أديب: وجود 300 طعن انتخابي خلال يومين يُشير إلى أن المعركة لم تنته بعد أخبار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات أخبار مصر برق ورعد ورياح.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة الموضة سارة سلامة بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟ حوادث وقضايا قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة شئون عربية و دولية المنخفض الجوي يقتلع عددا كبيرا من خيام النازحين بغزة.. فيديو حوادث وقضايا "ضحى" تطلب خلع زوجها: " بياكل لحمة محرمة" الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية حدث ليلًا| 3 أولويات رئيسية للحكومة.. ومفاجأة بشأن نسبة اللحوم في السجق أخبار مصر خالد الجندي يوضح حكمة الله في أمر نوح ببناء السفينة منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الشعب الجمهوري" يواصل متابعة العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة منذ 48 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أمين الجبهة الوطنية: المشاركة الانتخابية واجب وطني وركيزة لتعزيز الديمقراطية منذ 52 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البيئة: معايير صارمة لحماية البحر الأحمر من التلوث منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر "المسلماني" يهنئ أسرة الفضائية المصرية بعيدها الـ35: عميدة الفضائيات العربية منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر محافظة الجيزة: غلق كلي للمحور المركزي الموازي لمدة شهر منذ 1 ساعة قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد أخبار المحافظات احتفاء بيومهم العالمي.. سوهاج تهدي ذوي الإعاقة "نادي الإيمان" المطور أخبار مصر خالد الجندي يوضح حكمة الله في أمر نوح ببناء السفينة حوادث وقضايا ضبط 6 أشخاص بالبحيرة والأقصر لحشد الناخبين بالمال والبطاقات أخبار المحافظات المنوفية تحبط ترويج 1.8 طن لحوم مصابة بـ"الالتهاب التاموري" (صور) أخبار مصر "الشعب الجمهوري" يواصل متابعة العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة

إعلان

أخبار

وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء" ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟ 21

القاهرة - مصر

21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • نظام صارم.. قرارات عاجلة بالأهلي
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • بعد إحالة المتهم للمفتي.. ننشر أقوال نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة «الأطفال الخمسة» ضحايا اعتداء الجنايني بالإسكندرية
  • وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
  • نموذج في الإخلاص.. حنفي جبالي ينعى النائب أحمد جعفر
  • مجلس إدارة «غرفة عجمان» يناقش مشاريع 2026
  • راشد بن حمدان بن راشد يلتقي أعضاء مجلس شرف النصر
  • النواب الأمريكي يصدق مبدئيا على إلغاء “قانون قيصر”
  • ما هي السدة الشتوية التي ستبدأ يوم 31 ديسمبر؟
  • طالبة بـ «حقوق قنا» تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة