الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ
يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".
وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.
وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.
وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام المحاكم الشرعية مفتي المملكة
إقرأ أيضاً:
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أما الاتجاه الآخر فقد ضيّق مدلول البدعة وقصره على كل أمر يُخترَع في الدين ويشبه أحكام الشريعة دون أصل لها، ورأى أصحابه أنها مذمومة على الدوام، مستندين إلى الحديث الذي جاء فيه كل بدعة ضلالة.
وميّز هذا الاتجاه بين البدعة بهذا المفهوم وبين السنة الحسنة التي تُستمد من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ومن أبرز أصحاب هذا الرأي الإمام مالك والشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحقيقة أن الاتجاهين لا يتعارضان من حيث الجوهر؛ فالعلماء الذين استخدموا مصطلح البدعة الحسنة لم يقصدوا ما يخالف الشرع، بل ما يوافق مقاصده ويقع ضمن قواعده العامة، ولذلك فإن السنة الحسنة والبدعة الحسنة في نظرهم شيء واحد.
وفيما يتعلق بالسؤال المتداول حول وجوب التقيّد بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيًا، أكدت الإفتاء أن الاتباع في العبادات مطلوب قدر الاستطاعة في ضوء قوله خذوا عني مناسككم، إلا أن القراءة في الصلاة ليست محصورة في آيات محددة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قرأ بسور أخرى فلا يُعد مبتدعًا لأن الأمر في ذلك واسع، استنادًا لقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن.